المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣

في موت المقول وقطع جوارحه

واذا ثوى المضروب من ضربته ثلاث سنين أو أكثر أو أقل ثم مات ففيه القود ولا وقت في ذلك على قول موسى بن علي

قال غيره:

وذلك اذا لم تفارقه الاوجاع والاسقام مع جرحه ذلك حتى مات ففيه الدية والقود.

وغيره من أهل الرأي كان يوقت في ذلك ثلاثة ايام بلياليها فان مات فيها المضروب فعليه القود وان مات بعد ثلاثة أيام بلياليها فلا قود فيه وله الدية. والقول عندنا في الايام قول المطلوب حتى يصح أولياء الدم ان صاحبهم مات من ضربه ذلك قبل ان يجاوز مدة ضرب ثلاثة أيام بلياليها وساعاتها ولعل من وقت الايام ذهب في ذلك الى ما روي عن علي بن أبي طالب انه عهد الى بنيه لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم فقال لهم ان مت في ثلاثة أيام فان شئتم فاقتلوه وان شئتم فدعوه وان مت بعد الثلاث فلا تقتلوه وليس الا قصاص الضربة.

ألة:

وعن أبي عبد الله والي زياد وزياد بن الوصاح فيمن جرح رجلا وكان المجروج يجيئ ويذهب ثم ثوى من قبل ان يبرأ ثم مات قالوا فاذا حمل جرحه وجاء وذهب ثم ثوى من غير انتقاص من الجرح ولا زيادة منه فانما فيه ارش

الجرح.

سألة:

عن هاشم ان الرجل اذا اصاب رجلا بجراحة أو اشباه ذلك فخرج في حوائجه ثم مات فلا قود فيه وفي ذلك الدية كاملة وزعم بعضهم ان ليس له الا دية

جراحته

١٠٬٨٧٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.