الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤قال أبو سعيد فيمن جرح ثم لم يزل ثاويا من ذلك حتى مات فتقول فيه الدية
ما دام ثاويا من ذلك حتى مات
وقول ان جاوز سبعة أيام فلا قود فيه وفيه الدية.
وقول اذا جاوز ثلاثة أيام فلا قود فيه وفيه الدية
وقول ما لم يمت من صرعته.
وقول اذا داوى وتحول من صرعته فلا قود فيه وما لم يداو ففيه القود.
ألة:
ومن ضرب رجلا ضربة واحدة فقطع بها يديه ورجليه ثم مات بتلك فلاوليائه القود أو الدية وليس لهم شيء من الجوارح.
وان كان قطع منه بكل ضربة جارحة بعد جارحة ثم قتله فعليه في الجراح والنفس القصاص في كل ذلك أو الارش أما أن يقتص منه الولي بالجوارح ثم
يقتله أو تكون له دية الجوارح ودية النفس.
وان أراد ان يقتله ويأخذ من ماله ارش الجوارح فذلك له.
- YE-
١٠٬٨٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.