الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥في قتل الخطأ وتعريفه
قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فيه ثلاث تأويلات احدها لكن ان وقع القتل خطأ وكان الا هاهنا بمعنى لكن
عمداً
والثاني ان الا هاهنا بمعنى الواو كأنه قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
ولا خطأ.
تطيرها قوله واتجادلوا أهل الكتات الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم معناه ولا الذين ظلموا.
الثالث استثناء من مضمر تقديره وما كان له ان يقتله بحال فان قتله فقد عصى واثم الا الخطأ فلا حرج عليه ولا اثم.
ثم قال فتحرير رقبة) بالرفع معناه فعليه تحرير رقبة أو كفارته تحرير رقبة وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفارة لانه لا ذنب له.
مس
ألة:
وأيما رجل قتل رجلا متمعدا لقتله وهو يظن أنه غيره ولو عرفه لم يقتله فقد قيل انه خطأ ويسقط القود قال وبه نأخذ
ألة:
ومن أراد قتل رجل ظلماً فاخطأ بغيره فعليه الدية والكفارة.
ألة:
واذا أتى رجلان رجلا وهو نائم فقتلاه فقالا انما أردنا صاحب الدار فاخطأنا
بهذا.
قال أبو على انه رأى في كتاب ان القول قولهما
مسألة:
فيمن رمى في زرع له بشوفة فوقعت في انسان في أرض له أخرى ولم يكن
خلف الزرع طريق هل يضمن؟.
25
-