المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦

قال ان كانت أرضه التي وقعت فيها الرمية مباحة لغيره الحشيش أو دخول

لغير ذلك فعليه الضمان ويكون خطأ اذا لم يتعمد لذلك.

فان رمى في زرعه فوقعت في منزله فأصابت انسانا قد دخل بغير اذن فيشبه

في قول انه لا يضمن

وفي قول عليه الضمان الا ان يكون الداخل بحد من قد حل دمه بدخوله أو نزل بمنزلة المغتصب في دخوله فلا ضمان عليه.

قال وأما الصبي والمعتوه فلا يلحق معناهما معنى البالغ. وعليه الضمان

مسألة:

من استعان برجل على حمل يرفعه معه فأعانه الرجل فضعفت المستعين فوقع الحمل فكسر يد المستعان فعليه الدية.

ألة:

الرجل

ومن استعان برجل يجري له فرسا فصرع فكسرت يده فعلى صاحب الفرس الدية ما بلغت يد الغلام.

قال المصنف لعله يريد الصبي والعبد عندي مثله الا ان يكون برأي مولاه

والله أعلم

سألة:

فان حمل غلام على فرس فأصاب الفرس انسانا فالضمان على صاحب الفرس وان كان الراكب رجلا فهو الضامن.

الة:

ومن ضرب رجلا بحمل سيفه فانذلق السيف فأصابه بالحديده ولم يتعمد

بها فمات نرى لك الاخطأ

-

١٠٬٨٨٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.