الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧الذلق خروج شيء عن مخرجه سريعا يقول ذلق السيف
ألة:
وجاءه الاثران الرجل اذا ضرب رجلا بعمد سيف وفيه السيف قطع السيف الغمد فجرحه فقتله فانما فيه الدية في ماله ولا يلزمه القود لانه انما اصابه بما لم
يتعمد لضربه.
ألة:
فان لوى ثوبا على عصى ثم ضربه بالعصى فقتله فهذا غير الاول ويلزمه
القيود.
ألة:
ومن اقتص من رجل فمات المقتص منه فانهم يرونها دية خطأ على العشيرة.
سألة:
وان فقأ رجل عين رجل خطأ فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه فان الدية عليه
ألة:
ومن جرح رجلا جرحا ثم هرب فقاس الامام تلك الجراحة وللجارح مال فليس للامام ان يأخذ من مال الجارح للمجروح بقدر جراحته حتى يعلم خطأ أو عمداً فان كان خطأ فعلى العاقلة وليس لهم على ماله سبيل
وان كان عمداً فعليه القصاص ولا دية له وكذلك لو قطع يداً أو رجلا أو انفاً
أو افقأ عيناً
1
١٠٬٨٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.