المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨

في قتل من أهدر دمه

ومن تطلع على قوم في منزلهم من نقب في الجدار أو من دعن فرآه صاحب المنزل فرماه ففقأ عينه فاقر بذلك أو أقام عليه شاهدي عدل فانه تلزمه دية عين الرجل اذا أقر انه دماه حتى فقأ عينه أو اقام عليه شاهدي عدل فعليه القصاص أو الدية ان رضي بها المصاب الا ان يصح باقرار المطلع أو بينة عدل انه تطلع على منزله فيهددونه عنه.

ألة:

مس

معروض على أبى معاوية في رجل جرح رجلا ثم ان المجروح نادى يا آل بني فلان فرجع اليه الجارح فقتله فقال ليس له الا ارش جرحه.

الة:

وعن سارق دخل على قوم فقطعوا انفه وجرحوه

قال ان كان قاتلهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا منه.

فان كان لم يقاتلهم وانما جرحوه متعمدين لذلك فان عليهم القصاص.

ألة:

بلغنا ان رجلا أضاف انسانا من هذيل فخرجت امرأة من الحي فراودها الضيف عن نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال عمر ذلك قتيل الله والله لا يغفل

وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن رجل فقال: لو رأيت ذلك علوته بسيفى هذا حتى اقتله اترونى ادعه وأطلب الشهود اذا يفرغ الخائن من حاجته وينطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شاهداً» كذلك ذكر عن هاشم بن غيلان رحمه الله قال كفى بالسيف شاهداً

وعن عمر قال حده ضربة بالسيف

١٠٬٨٨٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.