الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩في قتل المبتدئ بالتعدي وجراحته
ومن تعدى على رجل فضربه ضربة فجرحه جرحا فقام اليه فضربه ضربة فجرحه مثل جرحه فعن هاشم ومسبح انه لا شيء على المعتدى عليه وينظر
جرح المعت المعتدي.
وكذلك عندنا ولو كان جرح المعتدي الذى فيه أكثر فلا شيء له لانه باغ وليس له أن يفعل ذلك الا في الوقت الذى بدأه بالقتال وبفاعليه
واما بعد ذلك فلا أرى له الا أخذ حقه على وجهه
ألة:
ومن قطع يد رجل وعور عينه ثم ان المفعول به قتل الفاعل فطلب ولي المقتول القود وطلب الفاعل المقاصصة فعن محمد بن محبوب ان له ان يقتله ويأخذ دية يده وعينه من مال المقتول
فان لم يكن له مال فلا شيء له على الولي وللولي ان يقتله فان أراد الولى يأخذ الدية قاصه الذي قطعت يده وعينه
ألة:
واذا عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه أي عضو كان من العاض فاذهبت ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت فلا عقل ولا قود ولا كفارة على المتنزع لانه لم يكن له العض بحال ولان المعضوض له قلع العضو واذا كان له منعه فلا قود فيما احدث المنع اذا لم يكن في المنع عدوان في اخراج
العضو من في العاض
ألة:
عطاء عن يعلا بن صفوان قال كان لى اجير فقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فذهبت احدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال عطاء واحسب أنه قال عليه السلام: «ايدع يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل يقضمها»
-11 -