الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠ألة:
فيمن اعترضه لصوص في الطريق يريدون سلبه فقال لهم اصبروني حتى
الامن
اتزر بخلق واطرح لكم فاطلقوه وجذب المدية فطعن احدهم فقتله على غفلة وغرة فهرب الباقون فلا يعجبنى هذا له اذا كان انما كان على غرة بعد ان وقع منه وأخاف عليه الضمان
ألة:
عن أبي عبد الله وعمن تعدى على رجل فضربه وجرحه جرحا ثم ان المعتدى عليه رجع فضرب المعتدي وجرحه جرحاً هل يبطل جرح المعتدي؟. فاقول ان الباغي منهما يبطل جرحه اذا كانا في موضع لا يقوم فيه أحكام
المسلمين.
وان كانا في موضع تجرى فيه احكام المسلمين جاز لكل واحد منهما مطالبته
على الآخر.
- T.
—
١٠٬٨٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.