المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣١

في قتل الرجل من يطأ زوجته أو سريته

سئل أبو علي رحمه الله عمن طرق داره فوجد رجلا مع امرأته فقتله فقال

قد قتلته ولم يقل غير ذلك.

سألة:

أبو عبد الله واما من وجد رجلا يطأ زوجته أو سريته وعاين ذلك فله قتله في

ذلك الحد واما من بعد فلا نراه له.

وقيل ان قتلها هي أيضا فهى أهل لذلك.

مس

ألة:

قال بعض الفقهاء اذا ادرك الرجل رجلا على بطن امرأته في بيته ولم ير منه الجماع فله ان يقتله ما دام على بطنها ولا يقتلها هي.

فان قام من عليها فلا يقتله

وان ادركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله اذا لم يتبين الجماع وان ابصر

منه الجماع وهو في بيته ثم قام من عليها فله قتله وقول ما كان في البيت

سألة:

وذكر ان رجلا أتى عمر متقلدا سيفه فلحقه قوم فقالوا يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا فقال الرجل ضربت بين فخذي امرأتى فمن كان بينهما فقد قتلته فأخذ قال علي بن ابي طالب ان أقام أربعة اشهاد يصدقونه والا فهو به قود

سيفه فسله ثم ناوله اياه ثم قال ان عاد فعد

بجنايته واما فيما بينه وبين الله فاذا اتبع الاثر فهو مصيب سالم. والمعمول به على ما جاءت به الآثار اذا صح ذلك

فاما ما لم تكن صحة الا دعوى القاتل فهو غير مصدق وهو محكوم عليـ

31

١٠٬٨٨٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.