المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢

ــاب

في جناية القتل بالجماع

ومن نكح امرأة فنزفت الدم حتى ماتت فان كانت بالغا فالدية على العاقلة. وان كانت صغيرة فعلى نفسه الدية.

وفي موضع ومن تزوج امرأة أو صبية وجاز بها فنزفت الدم حتى ماتت فان اقر انها ماتت بما فعل بها فانه تلزمه ديتها وان لم يقر بذلك لم يلزمه

مسألة:

ومن وطئ زوجته وهي صبية غير بالغ فماتت ففي أكثر القول ان عليه ديتها

العاقلة في ماله دون وقول انه على العاقلة لان له ان يطأها. وان كانت بالغا بكراً كانت أو ثيبا فماتت من وطئه ففي أكثر القول انه خطأ وهو على العاقلة وقول لاشيء عليه لانه محكوم عليها بوطئه والله أعلم

مسألة:

•

وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرا فماتت ان ديتها على عاقلته وعقرها في ماله ولها الدية والعقر جميعا وكذلك العتق.

وكذلك الصحيح اذا استكره امرأة فماتت من وطئه فديتها على عاقلته وعقرها

في ماله.

قال وان طاوعت المرأة فقول لا دية لها ولا عقر وقول لها الدية على عاقلته ولا عقر لها بالوطء اذا طاوعته قال وهذا أحب

الي لانها لو اذنت له في قتلها لم يجز له ذلك فكيف ولم تأذن له في القتل

سألة:

ومن تزوج صبية وجاز بها ثم ماتت قبل ان تبلغ ولم تخلف عصبة ولا رحما هل له أخذ ارثها ويبرأ من صداقها

-

١٠٬٨٨٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.