المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣

قال لا يرثها ولا يبرأ من الصداق لان الزوجية لم تصح له وعليه ضمان الصداق بالوطء واذا كان لا وارث لها كان صداقها صدقة للفقراء ويستغفر ربه من وطئه اليتيمة بغير استحقاق.

الة:

وعن موسى بن على رحمه الله فيمن نكح امرأة فيخلطها فان صح ذلك والتأم ففيه ثلث الدية وصداقها كامل

وان اختلط وفسدت فديتها كاملة وتفسد عليه وعلى غيره

ألة:

و اذا خلط رجل امرأته وجب عليه ثلث ديتها باجماع وتنازعوا في الدية كاملة قال ابن محبوب اذا لم تمسك البول فالدية كاملة ولا تحل له أبدا ويفرق بينهما ولا تحل من بعد للازواج من بعد ان تنظر اليها امرأتان عدلتان لان هذا بمنزلة

الجرح.

مس

وفي بعض الآثار أنها امرأته

قيل وكره بعض المسلمين له وطأها لاختلاط الدبر بالقبل.

ألة:

وقيل في الذى يستكره امرأة فيطأها فيفتقها انه ان فتقها فلم تمسك البول فديتها كاملة وان فتقها الى مجرى البول فامسكت البول فثلث الدية لانها جائفة واذا فتقها فخالط بها الدبر فالدية كاملة لانه قد منعها الجماع وحرمت على الرجال وان ماتت من حينها فعليه ديتها ولها صداق مثلها

وان كانت امرأته فعليه الصداق والفتق جناية خطأ على عاقلته ان كانت

١٠٬٨٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.