المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤

وان كانت صبية فقول عليه في ماله وقول على عاقلته ودية الفتق قد تقدم

شرحها في أول المسألة.

الة:

واذا نام رجل في طريق للمسلمين أو في موضع ليس له ان ينام فيه فعثر به انسان فماتا جميعا أو مات النائم دون صاحبه أو مات الواقع على النائم. فاما ان مات النائم فدمه هدر وكأنه هو جنى على نفسه وان مات العاثر به ضمن النائم ديته في نفسه.

وقول على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا الوجه.

وان ماتا جميعا ضمنت عاقلة النائم وكان دم النائم هدراً كانه في التقدير

قتل نفسه وصاحبه خطأ والله أعلم

١٠٬٨٩٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.