الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥فيمن عرض احدا للقتل
وفي الذي القى رجلا في البحر فغرق أو احرقه بالنار عمداً فانه يقتل ويقتص من مثل هذا بالحديد لان النار لا تملك.
واذا طرحه في البحر فلم يعلم حى هو أو ميت فقال أبو عبد الله يؤخذ على الطارح كفيلا فان لم تعلم حياة الرجل الى أربع سنين فان عليه الدية قلت فان لم يکن معه كفيل هل يحبس
؟.
قال لا ولكن يشهد عليه بالحق الى اربع سنين ان لم يكن الرجل حيا الى ذلك. فان كان له مال وقف من ماله بقدر دية الرجل وتكون الثمرة لصاحب المال
فان شهد شاهدا عدل انهم رأوه ميتاً في ساحل البحر فهو قود به.
قلت فان لم يعلم انه مات من جراحة قال عرضه للتلف فرأي انه يلزمه القود وأقول ان حبسه الحاكم وعاقبه أيضا فهو مستحق لذلك
ألة:
وفي الضياء وان طرحه وأكله اللحم أو اصابته خشبة في البحر من حينه فعليه
الدية
ألة:
فان طرحه لسبع يأكله فعليه القود فان طرحه فجاءه السبع فأكله فعليه الدية وكذلك اللحم.
ولو ضربه بالسيف ضربة ثم تركه فجاءه سبع فأكله فله ارش دية جرحه ان علم الجرح والا دية الجرح.
ألة:
ومن طرح رجلا في البحر أو وضعه في جزيرة ولا ناس فيها ثم لم يعلم ما حاله فانه يؤخذ عليه كفيل الى اربع سنين فان صح للمطروح خبر ونجاة من
1
- 35 -
1