المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦

موضعه الى حيث يمكنه التصرف في الأرض حيث يشاء ويختارون أخذت منه

الدية في نفسه.

ألة:

ومن ربط رجلا فمات فعليه الدية والله أعلم

مسألة:

ومن اتهم امرأته بالسحر فطرحها في البحر لينظر أساحرة أم لا فالتقمها حوت فالكها فاولياؤها بالخيار ان شاءوا قتلوه بصاحبتهم ولا يرون عليه شيئا من الدية لانه فاتك بها وان شاءوا ديتها أو يعفون عنه.

ألة:

ومن دلى ابنته بحبل في مهدها من فوق عريش فانقطع الحبل بها فسقطت فانقصفت رقبتها وماتت فعليه في قتلها دية الخطأ يؤديها ان طالبه وارثها وان أبرأه فهو بريء عند الله ويصوم شهرين كفارة ويتوب الى الله تعالى وان لم يطالبه وارثها فلا دية عليه.

مسألة:

ومن عدا على رجل أو صبي بلا حق فصرع فمات أو كسر فعليه ديته وكذلك

ان اتهمه بتهمة.

واما ان علم انه سرق منه شيئا فعدا عليه لينتزعه منه فأصابه بما أصاب فلا شيء له وكذلك ان سقط في ركى.

مسألة:

واذا رمى رجل رجلا فزل عن رميته فوقع في بئر فمات فالدية تلزم الرامي.

الة:

ومن مر برجل طالع على نخلة فقال له إتاك القوم محذرا له منهم وكان محقا

-

١٠٬٨٩٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.