المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧

في خبره فصرع الرجل من الفزع فلم نر عليه بأسا وكذلك ان كان يسرق نخلته فصاح به ان ينزل فصرع فلا نرى عليه بأسا

سألة:

قال لقوم دلوني على الطريق فلم يدلوه وهم يعرفون فأخذ غير الطريق ومن ختلف فعليهم ديته وعليهم ان يدلوه بالصفة

وقيل اذا قال لهم دلوني على الطريق فقالوا له هذه الطريق خذها وهم لا يعلمون انها هى الطريق فأخذها فتلف وهلك فعليهم الدية

وهذا أحب الى.

مسألة:

ومن جعل في طعام رجل سما عمداً فأكله فمات نبرئه من القود والله أعلم.

اذا

صح

ذلك من فعله أولى وفي موضع فاذا فعل يريد قتله فعليه القود.

سألة: مسـ

قال بعض قومنا ان اطعمه طعاما وأعلمه انه مسموم فأكله فلا ضمان على

المطعم سواء قال انه

سم

يقتل أو لا يقتل بعد ان يبين له على انه

مسموم.

فان ناوله طعاماً فقال له كله فأكله وكان مسموماً فمات والأكل لا يعلم فلهم فيه

ثلاثة أقاويل.

ألة:

عن أبي عبد الله فيمن قال دلوني على الطريق فقالوا هذا الطريق فخذه وهم

لا يعلمون ان ذلك هو الطريق فأخذه فوقع في متلف فهلك

قال فعليهم الدية وروي ذلك عن أبي عبيدة.

ألة:

مسـ

الضياء والارشاد الى الطريق فريضة. ولو أن رجلا استرشد رجلا طريقا

- 37 -

١٠٬٨٩٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.