الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨فلم يرشده فأصابه في الطريق أمر فاهلكه فالمسترشد هالك وعليه الضمان لما اصابه وان مات فديته عليه في نفسه وعليه ان يرشده ولو كان رجل سواه ما لم يعلم انه يرشده الى فعل باطل يكون منه.
ألة:
ابو عبد الله فيمن مر بقوم فقال زودوني و اطعموني فقالوا لا نزودك
ولا نطعمك فخرج فهلك بالجوع هل عليهم ديته؟.
قال كان يقعد معهم فيطلب اليهم فعليهم أن يطعموه بعد ذلك
الوقت ويشرب من الماء فاذا شرب من الماء فلا أرى عليهم ديته.
-
- TA-
١٠٬٨٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.