المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٩

ما تولـ د منه القتل

ومن حفر بئرا أو القى حجرا في غير حقه فمات به مسلم لزمته الدية ولا قود

عليه باجماع الامة

واذا وضع حجرا أو حفر بئراً في ماله ان يحفر فيه ويضع فيه لم يكن ضامنا

تلف به.

قال ووجدت عن قومنا انه اجماع.

قال أصحابنا الا ان يكون صاحب البئر اذن للداخل فسقط في البئر ولم يحذره.

ألة:

عن أبي زياد في امرأة قالت لعبد غيرها رد علي هذه البقرة فخرج العبد

يجرى وفي يده رمح فصرع عليه فانقذه فمات ان على المرأة الضمان. قيل له فانه حر بالغ. قال لا شيء عليها قيل له فانه غلام غير بالغ قال عليها الدية.

قيل الدية عليها أم على العاقلة قال الله أعلم. قال أبو العباس حفظنا ان الدية على العاقلة.

— 1 —

١٠٬٨٩٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.