المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠

باب

الامر بالقتل والضمان فيه وما أشبه ذلك

ومن أمر غلامه ان يقتل أو يضرب فالقصاص في ذلك على المولى وكذلك قيل من أمر صبيا لا تجري عليه الاحكام أو معتوها بقتل انسان أو ضربه فعلى من

أمره القصاص ولا سبيل على الصبي.

قال غيره:

عن الشعبي فيها ثلاثة اقاويل قيل يقتل العبد وقول يقتل العبد والمولي

وقول يقتل المولى قول الحسن

و اما من أمر عبد غيره فذلك على العبد في رقبته

وقيل هو بمنزلة الحر وقول عبد غيره كعبده كما صبي غيره كصبية وأمره لعبده بقتل غيره كأمره لعبده الصبى.

ومن أمر رجلا لا يملكه بقتل أو بضرب فذلك على الفاعل. وليس على الأمر

الا الوزر

6

وان كان سلطانا جائراً أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله فقيل ان القود على السلطان الجائر الا ان يصح أنه قتله بحق

وقال من قال ان اراد اولياء الدم وفي نسخة المقتول قتل المأمور فذلك اليهم

اذا لم يقدروا على الآمر

قال غيره:

ويوجد في جواب من أبى عبد الله رحمه الله وعن رجل أمر رجلا بقتل رجل

وليس له سلطان على الذى أمره ثم أراد التوبة ايلزمه قود أو دية؟.

فاذا قتله المأمور بقتله ثم اقر بقتله كان القود عليه وعلى الأمر التوبة الى الله والاستغفار فان انكر القاتل ولم يقر فانما يلزم الأمر الدية ولا يلزمه القود على ما ذكرت اذا لم يكن الأمر سلطانا جائزاً ولا المأمور عبدا له وان كانوا عدة فقتلوه بأمر الآمر لهم فالجماعة في هذا والواحد سبيلهم سواء واحد.

- {. -

1

١٠٬٨٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.