المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٣

سألة:

وعن رجل ارسل كلبه على رجل فعقره فمات أو حفر حفيرة على ممر رجل أراد ان يسقط فيها فمر فسقط فيها فمات فاذا فعل ذلك متعمداً يريد قتله فما نبرئه من القصاص والقود

ألة:

وروي عن موسى بن علي رحمه الله في امرأة تقتل ولدها انه لا قود عليها وقيل انه يوجد ذلك في كتب المسلمين.

مسألة:

ومن أمر رجلا ان يأمر فلانا بامر يلزم المأمور فيه ضمان فاما الدم فيلزمهما جميعا ان اقاد الفاعل نفسه زال عن المأمور الضمان وعليه الكفارة وان كان المأمور فعل ذلك في مال يلزمه فيه الضمان ففيه اختلاف اما وان أرسل الى رجل انك قل لفلان ان يفعل كذا فالمرسول آثم والضمان على الآمر والمأمور.

ألة: مس

ومن أكره على قتل احد فليس له أن يقتله ولو انه قتل واما الدواب والاموال فاذا خاف فعل وهو ضامن ولا اثم

الة:

عليه

ومن أمر رجلا أن يقتل رجلا بالهجا وعرف هجاه وأمره بذلك فقتله كان على

الآمر الدية.

مسألة:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يقتل بالاشارة» فدل ان الاشارة بالقتل تقوم مقام النطق به لان امره بالاشارة كامره بالنطق وامتثال امره كامتثاله بالكلام ومخالفته به کمخالفته بالكلام بظاهر قوله ان النبي لا يقتـ بالاشارة أى ان الاشارة موجبة للامر بالقتل وليس ذلك من فعل النبي صـ

الله

عليه وس

ــل

1

١٠٬٨٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.