الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤سألة:
صاعقة
وعن الامام اذا كتب اليه احد خلفائه يستأذنه في اخراج اسارى من بغاة الجند الى بعض المواضع فرد اليه الجواب انك تخرجهم فانه لو وقعت بهم. فاهلكتهم لكان ذلك من رغبتى ثم قتل هؤلاء الأسارى ولم يعلم ان الخليفة هو الذي قتلهم ولا علم انهم قتلوا بكلامه
قال لا ضمان على الامام فيهم ولو كان يخاف أو يتوهم انهم يقتلون بكتابه
ذلك فيستغفر ربه من ذلك ولا ضمان عليه في قتلهم الا ان يكونوا معه انهم يقتلون
بكلامه ذلك فحينئذ يلزمه الضمان اذا علم انهم قتلوا بكلامه والله أعلم
مسألة:
وجدت ان الآمر ممن له الطاعة ضامن والدال ضامن والمغوي ضامن.
مسألة:
•
فيمن أمر عبده بقتل فأراد أولياء المقتول قتل المولي فقول لهم ذلك وقول ليس لهم ذلك فان أرادوا قتل العبد - فقول لهم ذلك وقول ليس لهم ذلك واما الدية فهي على المولى.
فان اختاروا ان تكون في رقبة العبد فلم يف لحقوا السيد بالفضل لانه قيل اذا كان الأمر ممن له الطاعة والسلطان كان عليه القود ولو كان ذمياً وان كان ممن له الطاعة ولا سلطان له كان في القود اختلاف.
وفي موضع ان كان مطاعاً بمثل طاعة العشيرة للرئيس وليس له عليهم جبر ولا سلطان فعليه الدية ولا قود عليه وان كان ممن لا طاعة له ولا سلطان فقول عليه الدية وقول لا دية عليه وعليه التوبة
قيل وان كان الأمر وقع على الخطأ كانت دية خطأ، وان كان على العمد
کانت دية عمد.
- {{-