الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥-100 -
وفى موضع: ولو لم يعلق ببدنه شئ فلا اختلاف فيه. وإن كانت يابسة فمست
منه شيئاً يابسا فلا نقض.
وفى موضع: إن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوضوء، فعليه
النقض.
وإن وقع على غير حدود الوضوء، فغسله له غيره إن شاء، وتم له وضوؤه.
وقول: يفسد وضوؤه في الوجهين.
مسألة:
ومس الدم كله ينقض، إلا دما جاءت السنة بتحليله، من دم السمك والكبد،
وما كان مثله
ومختلف فى الدم المجتلب كدم الضميج (1) والحلم (3) والقراد). فأفسده قوم،
ولم ير به قوم بأساً.
ومس
مسألة:
ومس الجنابة والمذى والودى والدابة التى تخرج من الدبر والقبل والقيء، الخبائث (4) والبول كله، من كل أحد، ينقض. قال المصنف: فذلك إذا
كان رطبا، أو مسه رطب.
(1) دويبة ذات رائحة منتنة
(2) هو الجراد.
(3) القراد دويبة صغيرة.
(4) الخبيث هو صد الطيب والمراد الغائط، والأخبثان هما البول والغائط.
١٬٠٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.