المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

مسألة:

- 156 -

-

ومن مس ثوبا نجسا يعرف النجاسة، ويده رطبة، ولاقت يده بالرطوبة الثوب بقدر ما تمازج الرطوبة النجاسة بعضها بعضاً، نقض وضوؤه.

وإن كان في الثوب نجاسة لا يعلم موضعها من الثوب، ومس الثوب بيده فلا نقض عليه، حتى يعلم أن يده لاقت النجاسة. لأن الحكم على الأغلب، وإذا

كان حكم الثوب نجسا فما رطب الثوب ولزق به نجسه في الحكم.

مسألة

:

ومن مس السخل) ويده رطبة من بعد ما جف شعره، فأرجو أن لا بأس به. ومن لدغته الحية انتقض وضوؤه، وأما العقرب فلا

مسألة:

قال الربيع: من مس كلبا أو خنزيرا رطبا به بلل، أعاد الوضوء. ومن وطئ موطى كلب رطبا فسد وضوؤه، إلا أن يكون أثر موطئ الكلب في ماء كثير [جار] لا ينجس. وإن كان موطئه يابسا، ورجل [المتوضى] رطبة فلم يعلق بها شيء، فلا بأس على قول؛ لأن عين النجاسة قد ذهبت، والأثر عرض فى الأرض ولا ينجس. وبعض أفسده. كذا عن أبى الحسن. وقيل بول الخفاش

ينقض الوضوء.

مسألة:

وقيل من مس عرف الديك وذفرى (2) الجمل، انتقض وضوؤه.

(1) ولد الشاة

(2) هو العظم الشاخص خلف الأذن.