المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥

قال واذا امره بقتل انسان بعينه كان عمدا.

وكذلك امر صبيا أو معتوها.

ألة:

فيمن أمر غيره أن يقتل رجلا فاخطأ القاتل بغيره.

قال يعجبنى ان يكون خطأ من الفاعل ويعجبنى ان يكن امره بنصف الرحم الرمية فرماها يريد بها المرمى فاصابت غيره كانت خطأ عليهما جميعا.

وان كان أمره برمي زيد أو يضربه ليس بضربة معروفة ولا برمية معروفة فرمى هو أو ضرب فأخطأ فيعجبني ان يكون على الفاعل خطأ في احكام الخطأ واختلف كيف يلزمهما فقول انه على الفاعل الا ان لا يقر ولا يبغ منه الى ذلك ويخرج انهم على الخيار وكذلك القود على قول

قيل فان قتلوا احدهم هل يلزم الآخران برد نصف الدية على ورثة المقتول

بالقود؟.

وليس

قال اذا ثبت الخيار خرج معنى ذلك للاشتراك واذا ثبت انه انما على الامر بعد ان لا يقدر عليه من الفاعل فان قتلوا الفاعل لم يبن لى على الآمر بعد ان لا يقدر من الفاعل فان قتلوا الآمر بعد

لهم

ذلك في الآمر الا

تبع

عدم

الفاعل

ثم قدر على الفاعل لزمه على ما قيل في تنجيم الدية في الخطأ والعمد والله أعلم.

ألة:

فان قتل العبد بامر سيده ثم عتق قبل ان يحكم بجنايته هل يقاد • قال اذا ثبت معنى الشبهة في القود في حال العبودية فأجدر ان يزول ااذ انتقل الى الحرية وعلى قول من يرى على العبد القود فهو ثابت عليه عتق أو لم يعتق واما الدية فاذا اعتقه السيد فقيل يضمن جنايته كلها وقول يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته وقول انه حر املاه من هو عبد ولا يضمن السيد ماجني

45

١٠٬٩٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.