الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦فان دبره بعد الجناية وخاف الموت فعليه الوصية على قول من يلزمه.
الة:
أبو سعيد فيمن اتفق هو وزوجته على عمل دواء تشربه وتظرح ما في بطنها قال اذا كان الدواء مما يتعارف انه يطرح الولد ممن يشربه واتفقا عليه
وأمرها فشربته وطرحت فاحب ان يكون عليهما جميعا الضمان.
وقد يخرج ان لا ضمان عليه الا ان تكون عملته للتقية بامره أو لطاعته وقول عليهما الضمان على حال ولو كانت غير زوجته فهو مثله على الاختلاف واحب ان لا يكون عليه ضمان الا ان يكون في حد من يطاع أو يتقى وعمل بأمره على ذلك فان عليه الضمان
مسألة:
وعن ابي علي رحمه الله في رجل جرحه رجل جرحاً فلم يبرأ حتى جرحه آخر ثم مكث قليلا ثم مات قال ان كان هوى من الجرح الأول الى ان اصابه الثاني ثم مات فهما شريكان وان كان يحمل جرحه ذلك ويخرج به حتى اصابه الثاني فهوى الى ان مات كان الدية على الآخر ان لم يكن قود وعلى الأول ارش جرحه وقد كان في الدية والقود اختلاف في مثل هذا
قلت وان كان جرح الأول منقلة الآخر موضحة وقد مات فما عندنا في
وجرح
ذلك تفاضل وان أمرهما عندنا لواحد اذا اشتبه أمرهما فيه.
ألة:
واذا أمر صبياً بجناية فهو على عاقلة الفاعل ولا شيء على عاقل
صبي
الأم
مسألة:
الدي
ــة
وعن رجل قال لرجل أو ثقنى فانى يعتريني جنون فأوثقه فمات قال عليه
- 46 -
1