الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٧مسألة:
وعن أبى علي في نفر اجتمعوا على ان يضربوا رجلا فلقوه فضربوه أو ضربه بعضهم ثم تخلف عليه رجل منهم فقتله أو قتله قبل انصرافهم عنه قال ما أقوى على قود الذين لم يقتلوه بالحكم وما ابرئهم من الدية والله أعلم.
سألة:
واذا أمر الجبار بقتل رجل فقتله المأمور فقد قيل ان الأولياء بالخيار. وقيل يقتل القاتل فان لم يوجد قتل الآمر وقيل يقتل الامر فان لم يوجد قتل القاتل واما اذا اجبره الجبار القاتل على القتل فان الجبار يقتل فان لم يوجد كانت الدية على القاتل ويدرأ عنه القتل بالشبهة
قال أبو عبد الله ليس الفاعل بمعذور على الاكراه وعليه القود قال غيره
وان كان مطاعاً في عشيرته غير سلطان فقول عليه الضمان وقول لا ضمان عليه وهو
آئم.
و ان لم يكن مطاعا فلا ضمان ولا اثم.
واما ان أمر صبيا فقتل رجلا فقد يقتل الآمر كائنا من كان الصبي
أو غيره.
واختلف في عبد غيره اذا أمره.
مسألة:
واذا أقر القاتل المأمور فالقود عليه وليس على الآمر الا الاثم. واذا انكر القاتل فعلى الآمر الدية لأولياء المقتول وكذلك لو أمره بضربه
فضربه فالقول واحد
سالة:
واذا فجرت امرأة فجاءت بولد فقالت لها اختها ان شئت قتله فاقتليه وان شئت تركه فاتركيه فقتلته فان أقرت القاتلة وتابت ادت الدية الى ورثتها
هي
1
- 47 -
1