الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٨وعلى كل واحدة منهما الكفارة وان لم تقر القاتلة فعلى الاخت نصف الدية تؤديها
الى ورثة القاتلة أم هذا الولد وعليها أيضا الكفارة.
قال أبو عبد الله وهذا بمنزلة الآمر بالقتل عندى فان تابت القاتلة أعطت ورثتها الدية وان لم تؤدها أعطتهم اختها نصف الدية
فان اعطتهم المشيرة بقتله النصف ثم تابت القاتلة فعليها ان تدفع نصف الدية الى ورثتها والنصف الباقي نؤديه الى التي أمرتها مكان التي
ألة:
أعطته
واذا قال رجل لرجل والله ما دراك الا من يضربك أو يقتلك فسمعه آخر فقتل الرجل أو ضربه فعلى الفاعل ما يلزم من ذلك ولا يلزم القائل الا الاثم بقوله ما لا ينبغى له ويستغفر ربه الا ان يكون قد صح معه انه يستحق ذلك فلا بأس وأما قوله ما دراك الا من يضربك فان لم يعلم انه يستحق ذلك فليكفر يمينه.
- {A-
١٠٬٩٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.