المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٩

باب

في القتل والجراحة بامر المجروح

رجل أمر رجلا أن يقتله فقتله فقيل هو قود به ولا يجوز ذلك لهما فان ابرأه من ديته فقد برئ اذا قتله عمداً

مسألة:

ولو قال رجل لرجل اضربنى مائة سوط أو أقل أو أكثر فضربه أو قال اقطع

يدى فقطعها أوقال اقتلنى فقتله كان عليه القصاص اذا فعل ذلك وقول عليه الدية ولا قود عليه الأجل الشبهة والله أعلم.

سألة

ولو قال له اني قد اصابنى مرض شديد فاقتلنى فقتله فعليه الدية.

ألة: مي

وكذلك ان امره ان يقطع يده فقطعها أو أن يجرحه فجرحه فعليه الدية ولا قود

عليه في كل هذا قال بعض ان عليه القود

ألة:

ومن أمر رجلا أن ينتف لحيته فنتفها لزمه ارشها.

ألة:

ومن قال لرجل أوثقتى اني يعتريني جنون فأوثقه فمات لزمته الدية. ومن أمر رجلا أن يقتص منه عن أحد فاقتص منه فمات فعليه الدية

ولا قود لأجل الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات

مسألة:

فان أمر مجنونا أو صبيا بقتله فقتله فهو قاتل نفسه ولا قود ولا دية وكأنه

آلة له في قتله.

— {9 —

١٠٬٩٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.