الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠ألة:
فان قال من قتلنى فقد أبراته أو قال لرجل بعينه اذا قتلتني فقد عفوت عنك أو قطعت يدى أو جرحتني فكل هذا ليس بشيء.
سالة:
فيمن أمر رجلا يضرب له اسنانه هل يلزم المأمور ارش قال نعم اذا فعل ذلك للوشي لزمه ذلك لانه معصية وأما لعلة أو لاخراج الدم فلا يلزمه شيء. فان فعل ذلك له والده في صغره لزمه الارش الا ان يكون فعله لدواء. فان فعل هو ذلك لنفسه لزمه التوبة وعلى من فعل له من والد أو غيره التوبة
والندم والارش.
ألة:
فيمن قال لرجل ارمنى حتى اتقيك وكان في يده ترس فرماه فقتله هـ
يلزمه قود.
قال ان كان أراد الترس فاخطأ به كان خطأ وان أراده هو ورماه فقتله كان
ذلك عمداً.
واذا رماه بما يقتل به مثله اعجبنى ان يكون عليه القود وحد الذي يقتل به
مثله ما خرج في الاعتبار ان يقتل في التعارف في النظر من أهل العدل.
مسألة:
وان أمر عاقل مجنونا بقتل نفس المجنون أو الصبي فقتل المجنون نفسه أو الصبي نفسه بأمر هذا فهو قاتله وعليه القود
ألة:
ومن قال لغيره اقتل نفسك فقتلها فلا شيء على الآمر وان قال له اقتل نفسك والا قتلتك فقتل نفسه خوفا من ان يقتله المخوف له فهذا قاتل نفسه بالظن فلا قود ولا دية.
وان أمر مجنونا أو صبيا بذلك فقد تقدم.
0.