المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٥١

الة:

ومن أمر رجلا ان ينجي متاعا من الحريق فدخل البيت لينجي المتاع فأكلته النار فلا يلزم الأمر من جهته شيء. و الرجل سالم اذا لم يتعمد لالقاء نفسه في الحريق وانما أراد نفعا وازالة

مال ان يتلف فأتى عليه ما أتى فهو مثاب ولا اثم عليه

وان القى نفسه في الحريق متعمداً لتأكله النار كان آثما كافرا

ولا يصلى عليه.

سألة:

ومن أجبر رجلا حتى حلق جمته فان نبتت فسوم وان لم تنبت فعليه الدية

كاملة

مسألة:

أبو الحواري ومن قال لرجل احلق لحيتك أو اقطع عضوا من اعضائك وعلي لك كذا وكذا فان كان المأمور هو فعل ذلك بنفسه فلا شيء له.

وان كان فعل به ذلك غيره برأيه فقد رأيت بعض الفقهاء وقف عن ذلك وسمعت رجلا من الثقات يروى عن بعض الفقهاء فيمن أمر رجلا ان يحلق له لحيته ففعل ذلك له فقال قد فعلا ما لا يحل لهما وعلى المأمور للأمر دية لحيته ولا شيء للذي فعل ذلك بيد نفسه ولا شيء له على من أمره.

ألة:

وعن بعض الفقهاء فيمن قال لرجل قص جمتك وعلى لك كذا فقص الرجل جمته فأوجب على القائل ما قيل له به فهذا في الجمة خاصة لأن الجمة يسعه ان يقصها ولا يقص لحيته

ألة:

ومن قال لرجل اعط عنى أصحاب القصاص حتى اعطيك ارش ذلك فاعطى المأمور القصاص من نفسه فالارش على من أخذ القصاص من غير الذي عليه القصاص الاول ولا قصاص على الاول وعليه الارش للذى عليه القصاص ويلحق

المأمور بارش جراحته من اقتص منه.

1

?

-

١٠٬٩٠٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.