الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٢اب
في الشهادات على القتل والجراحات
والعو والرجوع عن ذلك
ولا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل ولا الجراحة بقصاص ولا أرش ولا تجوز في شيء من الحدود واذا اختلف الشاهدان على القتل والجروح فقال واحد قتله يوم كذا وكذا أو موضع كذا أو بمدية أو حجر وقال الآخر بغير ذلك
فشهادتهما تبطل
مسألة:
وقيل اذا شهد شاهد واحد انه قتله بحديد
وقال الآخر بحجر أو نحو هذا فليس هذا مما يبطل به شهادتهما وانما تبطل
اذا اختلفوا في الاوقات
ألة:
وقيل أيضا ان قال احدهما قتله يوم الاثنين وقال الآخر يوم الثلاثاء فاذا كان متقاربا مما يمكن اختلاف الناس فيه فلا تبطل شهادتهما واحتج في ذلك بدخول الشهر فكيف يحسب كل يوم ولم اعزم على هذا الرأي وقول من رأى الشهادة مختلفة في كل هذا أحب الي.
ألة:
قيل حكم علي في ستة غلمان تغاطسوا في الفرات فغرق غلام منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضي بالدم اخماساً ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسان على الثلاثة وعن ابن محبوب
بينهم
كذلك
وقول الدية على خمسة كل واحد منهم خمس الا ان يكون أولياء الدم يدعون الدم الى واحد من الخمسة أو اثنين منهم فانه يكون دمه الى من ادعوه اليه اذا شهد عليه شاهدا عدل ولا يلزم الباقين
-