الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٣ألة:
واذا قتل المقاد بشهادة شاهدين ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وان رجع احدهما ضمن نصف الدية
ألة:
وقيل ان قال الشاهدان بالقتل لا ندرى بما قتله ففى القياس ان شهادتهما غير جائزة الا انى استحسن في هذا ان اجيزها وهى دية في ماله
ــألة:
ومن أقيد بشهادة رجلين ثم صح انهما عبدان أو ذميان فان كان الامام لم يستبن في البحث عن البينة فقد اخطأ ودية المقتول في بيت المال. فاذا قال العبدان انهما حران وقال الذميان انهما مسلمان فاما الذميان اذا قالا ذلك ودخلا في الاسلام وصحت عدالتهما فقد صحت شهادتهما
واما العبدان فليس اقرارهما ذلك بشيء
مسألة:
انه
ومن قتل بشهادة رجلين ثم أكذب احدهما نفسه قال أبو عبد الله ان زعم شهد عليه متعمداً لقتله اقيد به ويرد عليه أولياء المشهود عليه نصف الدية اما ان قال غلطت في شهادتى فانما عليه نصف الدية فهذا رأي قال الشافعي اذا شهد شاهدان على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا الشهادة عليه بغير حق ليقتل لزمهما القود واحتج بما روي عن أبي بكر انه قال لرجل حين رجع عن الشهادة لو علمت انك تعمدت لاقدتك
سألة
وعن أبي علي انه قال لشاهدي القطع بالسرقة حين رجعا لو علمت انكما
تعمدتما لقطعتكما ولا مخالف لهما
وقال أبو حنيفة لا قود عليهما الدية