المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٤

والدليل انه سبب القتل ليس باكراه فلا يلزم القتل بسببه

والدليل عليه حفر البئر ووضع الحجر ويوجد انه لا ينبغي للشهود أن يسألوا مات المضروب من ذلك الضرب أم لا. الا ترى ان الشهود بذلك يعلم القاضي انهم فيه كذبه وكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم فان شهدوا انه مات بذلك فشهادتهم جائزة اذا كانوا عدولا

ألة:

وان قالوا انهم لم يزل صاحب فراش حتى مات بذلك فقد شهدوا بالعلم. الظاهر المعروف الذى لا ينبغي ان يكلفوا غيره.

ألة:

واذا شهد رجلان على رجل انه ضرب رجلاً بالسيف حتى مات لم يزد على ذلك فهو العمد فان سألهما القاضي اتعمد لذلك فهو أوثق فان لم يسألهما فهو عمد.

ألة:

فان شهد انه ذبحه أو شق بطنه بالسكين حتى مات أو قطع رأسه أكان القاضي سألهما اتعمد لذلك أولا يسألهما.

مسألة:

و من شهد عليه ستة انهم رأوه يضرب فلانا بالسيف حتى قتله قال أردت فلانا فاخطأت به فاذا شهد عليه بينة عدل انهم رأوه قتله فليس بشيء ويقتل كان قتله ليلا

أو نهاراً والله أعلم

الة:

واذا رجع الشاهدان والمقتص فلولي الدم ان يأخذ الدية ان شاء من الشاهدين

وان شاء من القاتل

١٠٬٩١٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.