الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٥وقول من ايهم أخذ لم يرجع على الآخر بشيء.
وقول ان أخذها من الشاهدين رجع على القاتل وان أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين
ولو قال القاتل انا أجيئ بشاهدين غير هذين يشهدان على هذا. وقد قتل القتيل لم يلتفت الى ذلك ولا سبيل على القاتل ولا بينة عليه إنه شهادة من شهد لهما بعد ان يرجعا
كان يدعي الة:
مس
و ان قامت عليهما بينة بالرجوع فانكرا لم يلتفت الى البينة عليهما.
ألة:
واذا شهدا على دم واقتص منه برأيهما ثم قالا اخطأنا انما القاتل غيره فانهما لا يصدقان على هذا الثاني وعليهما الدية للاول
ألة:
ومن قتل وخلف ولدين فادعى كل واحد منهما انه قتل والده وأقام على ذلك شاهدي عدل وابطل دعوى الآخر فان اختلفت البينة في التاريخ فشهادة الذين شهدوا بالتاريخ الأول ان القتل كان فيه أولا والقود ثابت على الذي ارخت البينة ان قتله كان الآخر ونحب ان لم يمكن التاريخ واستوت البيئة ان يحكم على ولديه بأخذ الدية من الرجلين من كل واحد نصف الدية وان ارخت البينة ولم تؤرخ الأخرى فشهادة التاريخ أولى
مسألة:
وان شهد شاهدان بقتل رجل فشهد واحد انه قتله عمداً وشهد الآخر انه قتله خطأ فهو خطأ وتجب فيه الدية وهي في مال القاتل
ألة:
ومن شهد عليه شاهد انه قتل رجلا وشهد عليه آخر انه أقر بقتله فانه يقتل.
1001