المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٦

ألة:

واذا شهد شاهدان على رجل انه قتل فلانا وشهد آخران ان فلانا قتل اباه أو

اخاه أو ولده أو احدا ممن يأخذ بدمه

وقال الرجل انما قتلته بابى أو باخى فانه يدرأ عنه القود اذا شهد هذا المؤخران أنه قتل أحدا من هؤلاء ظلما له متعديا ولا شيء عليه وقد أخذ حقه وذلك اذا لم يكن شريك له في الدم وان كان له شريك في الدم فقتله بغير اذن شريكه فعليه الدية ولو أتم له شريكه من بعد.

سألة:

ومن شهد عليه شاهدان انه قتل فلانا وشهد آخران انه لم يقتله فانه يقاد به

ولا يقتل بشهادة هذين الآخرين ولا يبرأ منهما اذا لم تقبل شهادهما

ألة:

فان شهد الاولان انه قتله يوم الاضحى بعمان وشهد الآخران انه كان معهم يوم الاضحى بمنى فهذا لا يقتل ولو جاء بمثل أهل منى وعرفات لم يدرأ عنه القود وكذلك الزانى والقاذف وشارب الخمر والسارق اذا صح عليهم بالبينة العادلة فلا تقبل بعد شهادة من جاء يشهد لهم بالبراءة ولكن قالوا تقبل شهادة البراءة في التهم اذا لم يصح بالبينة على قاتل بعينه الا بتهمة الاولياء وذلك مثل رجل قتل فاتهم اولياؤه رجلا وقالوا هذا الذى قتل صاحبنا ثم ان الرجل اتي بشاهدي عدل فشهدا ان هذا الرجل كان في موضع كذا أو بكذا يوم قتل ولي هؤلاء المدعين بتهمة هذا الرجل فان هذا الرجل عندنا لم يغب عنا في ذلك اليوم الى الليل أو حتى جاءنا خبر قتله فقلنا ان هذا لا تلحقه التهمة ويقبل شهادة الشاهدين

مسألة:

ومن شهد عليه شاهدان انه قتل رجلا شهد احدهما انه رأيته يسوق شاة في الطريق فرمى بحجر وبرز المقتول من الباب فأصابه الحجر فمات وشهد الاخر انه

1071

١٠٬٩١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.