الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٧أخذ الحجز فرمى الرجل ولم أره رمى شاة ولا غيرها فأراهما قد اجتمعا على
الخطأ فان كانا يشهدان بعمد والا فالدية.
ألة:
واذا قال احد الشاهدين قتله في موضع كذا وقال الآخر قتله في مو
كذا قال الآخر فلا حد اجماعاً.
الة:
واذا شهد وليان على ولي لهما انه قتل رجلا وهو لا يعلم ذلك فان كانت شهادتهما مما يحتمل القبول فهى مقبوله وليس له ترك ولايتهما وعلى الحاكم ان يقيده بشهادتهما وان كانت شهادتهما متنافية بعيدة عن القبول لم يجز للحاكم الحكم بها وولى الحاكم الحكم غيره مثل ذلك لو ان ابا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله كان بائتا عند الحاكم ليله كله لم يغب عنه ولم يفارقه فلما كان للغد وصل اليه مثل محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمة الله عليهما فشهدا على مثل ابى معاوية بانه في ليلته تلك قتل رجلا حاشاهم الله لم يكن للحاكم قبول ذلك منهما وكان عليه ان يبرأ منهما ولم يكن يجوز له ان يبطل الحق ولكن عليه ان يولي الحكم غيره فيشهد عنده الشاهدان وينفذ ذلك الحكم ولا يكون هو التولي للحكم
على هذه الصفة
ألة:
وقال أبو زياد ومحمد بن هاشم في امام كان عنده رجل قاعدا الى الليل وان رجلين شهدا على الرجل انه قتل رجلا وعدلا قال: لا يتولى الامام قتله وهو يعلم انه برئ ولكن يرد الحكم الى غيره.
ألة:
وقال أبو عبد الله واذا شهد شاهدا عدل مع الامام على رجل انه قتل رجلا فاقاده الامام لولي المقتول فلما قتله قال الشاهدان للامام ان ولي المقتول الذى
- 57 -
1