الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٩مسألة:
واذا شهد رجلان على رجل انه قتل رجلا وأراد ولي الدم أن يقتله فضربه بالسيف ضربة فأتقاها بيده فقطعت يده ثم رجع احد الشاهدين عن شهادته وقال
اخطأت فان عليه نصف دية اليد
وقول دية اليد كلها.
واذا تعمد الولي لقطع اليد وقد كان له القود ثم رجع احدهما عن شهادته أو كلاهما فلا شيء عليهما ولا على ولي الدم دية اليد لعله أراد وعلى ولي الدم
دية اليد.
ألة:
فان شهد عليه شاهدا عدل انه جرح انسانا بالسيف وقال المجروح لم يجرحنى فقيل ان صح ذلك جاز اقراره على نفسه ولم يلحقه شيء وان مات لم يصدق ولم يقبل قوله وانما ذلك الى الاولياء.
ألة:
وكذلك لو شهدا ان المقتول قد عفا عن قاتله وقال القاتل كذبوا لم يجز قوله ولم يحل له قتل نفسه كما لو شهدوا بعتق عبده من سيده فانكر العبد لم يجز انكاره.
سألة:
في شاهدين شهدا على رجل انه قتل رجلا ولم يقولا خطأ ولا عمدا حتى ماتا ولا سألهما الحاكم وادعى الولي الخطأ أو العمد أو لم يدع. فانا نقول ان في ذلك الدية وهى على القاتل في ماله ولا قود عليه لانهما لم يشهدا بالعمد ولا دية على العاقلة لانهما لم نشهدا بالخطأ
ألة:
واذا أمر سلطان جائر رجلا يقتل رجلا فشهد شاهدان بأنه أمره ولم يقولا بظلم ولا بحق فاذا انه امره اقيد به وان كان غير سلطان فالقود على المأمور صح
1
-