الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٦٠لان دماء الناس حرام لا يحلها الا ان تكون بينه تشهد انه قتله بحق.
سألة:
فان شهد رجلان عند الحاكم ان فلانا قتل فلانا ما يفعل؟ •
قال اذا لم يطلب أحد من أولياء المقتول الانصاف مع هذه الشهادة فلا يلزمه الدخول فيها بحبس ولا غيره.
قال فان وصل المشهود بقتله فلا شيء على الشاهدين لانه يخرج لهما في المعنى عندنا لعلهما شهدا انه قتل وقد كان لعن لان اللعن قتل قال الله تعالى قتل أصحاب الاخدود
ألة:
قال القاضي أبو زكريا في الذى يقر انه قتل رجلا ويأتى الى اولياء دمه فيقتلوه ثم يأتى صاحبهم بعد ذلك حيا.
قال ان كان اتى الى أولياء الدم واقاد نفسه لهم فقتلوه فلا شيء عليهم اذا ظهر صاحبهم بعد ذلك حيا.
وان كان لما أقر بقتله وقعوا عليه فقتلوه من غير ان يقيد نفسه لهم ان عليهم ديته اذا جاء صاحبهم وكذلك وان قتلوه برأي الحاكم فلا شيء عليهم اذا ظهـ صاحبهم حيا والله أعلم
-
7.
١٠٬٩١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.