المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦١

في الدعوى في القتل والجراحات

وعن رجل يلزم رجلا يدعى عليه جرحا.

فقال اذا كانا متماسكين فتفرقا وفيهما جراحة ضمن كل واحد ما في صاحبه من الجراحة دية ولا قصاص فيها

وان كان احدهما متعلقا بصاحبه والآخر مستسلما غير متعلق بالآخر فان المتعلق بالآخر يضمن لصاحبه ما فيه ولا يثبت للمسترسل ما يثبت للزم وبينهما الايمان.

وكذلك رأينا على مثل ما قال وكذلك في الزحوف التى تتلاقى وتكون الطوايل بينهم قيل يلزم كل زحف ارش ما كان في الزحف الآخر من الطوايل اذا ادعوها

اليه

م

ألة:

فان شهد من احد الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم أو من الزحف الآخر انه قتل رجلا جازت شهادتهم في ذلك

ألة:

ومن مر في قرية فاصابته رمية من دار أو غيرها فلا يدرى ممن هي فلا شيء له في ذلك حتى يدعى الى انسان بعينه وينتصف منه.

ألة:

واذا قتل رجل رجلا فادعى اولياؤه انه قتله عمداً وقال القاتل قتلته خطأ

فالقول قول القاتل الا ان يأتى الأولياء ببينة لانهم هم المدعون.

وكذلك لو قطع يده والنفس اشد من اليد

•

وكذلك اذا أتى رجلا وهو نائم فقتله وقال انما أردت صاحب الدار فأخطأت بهذا فقد قيل ان القول قوله.

١٠٬٩١٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.