المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٢

مسألة:

وعن رجل قتل رجلا بالسيف وقال انه أراد قتلي فامتنعت عنه. قال لا يصدق في ذلك وعليه البينة ان أراد قتله فامتنع منه.

الة:

واذا استقصى حبس المتهم بالقتل كان القول قوله انه أراد غيره فأخطأ به وعلى أولياء الدم البينة انه أراد يضربه متعمداً وكذلك على أولياء الدم البينة ان صاحبهم مات قبل ان يجاوز ثلاثة أيام بلياليها وساعاتها من يوم ضربه هذا المقر

بضربه

ألة:

وكذلك اذا قالوا انه قتل صاحبهم وحده عمدا فعليهم البينة بانه قتله وحده

متعمداً.

فان عجزوا كان عليه من الدية بقدر حصته على قدر ما أقر به من عدد الذين شاركوه في قتله ولم يقم عليه أولياء الدم البينة بانه قتله وحده.

فان أراد اولياء الدم ان يعطوه بقدر ما يلزم الذى ادعى عليهم انهم دخلوا معه في قتله من الدية بقدر حصصهم على عددهم فيدفعوا ذلك الى المقر ثم يقتلوه كان ذلك لهم اذا أقرانه قتله عمداً وشاركه في ذلك غيره في نايرة بينهم وان لم يفعلوا

فانما عليه بقدر حصته من الدية وانما ذلك في قتل النايرة لا الفتك

ألة:

واما المقر بأنه قتل رجلا حرا مصليا متعمداً وادعا أنه بدأه بالبغى عليه فضربه هذا المقر من بعد بغيه فان أقر أولياء المقتول بأن المقتول بغى عليه متعمداً فضربه فجرحه ثم ضربه هذا من حينه فقتله أو أقام على ذلك شاهدي عدل فانه تسقط

عنه الدية والقود

•

-

- 62 -

١٠٬٩١٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.