المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٣

وان لم تقم على ذلك بينة ولم يقر اولياء الدم لم تقبل دعواه ولزمة القود

الا ان يختاروا الدية أو العفو

وقول من يثبت عليه القود فعليه التعزير

مسألة:

واذا ادعى رجل على رجل انه جرحه جرحا فقال المدعى عليه نعم جرحتك خطأ وقال المجروح انما جرحتنى عمداً فالبينة على المجروح انه انما جرحه عمداً والا فهو جرح خطأ عليه الارش في ماله خاصة.

مسألة:

واذا شج الرجل موضحة فصارت منقلة فقال المشجوج صارت منقلة فالقول قول الضارب وانما عليه في هذا موضحة.

مسألة:

واذا اسودت السن فقال الضارب انها اسودت من ضربة حدثت من بعد ضربته أو سقطت بعد ضربته وكذبه المضروب فالقول قول المضروب وارشها تام الا ان يقيم الضارب البينة على ما ادعى

م

سألة:

في قتيل في بلد ادعى أولياؤه على قوم باعيانهم فانكروا ثم اهدروا دعوهم وطلبوا القسامة قال ليس لهم ذلك ولا اعلم في ذلك اختلافا.

قيل فان طلبوا اولا القسامة ثم رجعوا فادعوا على قوم باعيانهم فلهم ذلك. فان تركوا الدعوى ثم طلبوا القسامة ثانية وابطلوا دعواهم الى القوم فلا يكون لهم قسامه بعد هذا الا ان يصح ذلك بالبينة

١٠٬٩١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.