المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٤

باب في الاقرار بالقتل والرجوع

ولا يقبل الحاكم اقرار الرجل في الحدود ويقيمها عليه حتى يعرفه ويعرف

صحة عقله ويصح عنده ولي الدم وانه لا ولي له غيره.

ألة: مس

وقيل ان اقرار الجاني بولي الدم جائز عليه

ذلك وقول حتى يصح الحاكم بالبينة مع

سألة:

واذا سأل الامام المقر بالقتل عن اقراره فأقر اقرارا صحيحا برأيه وهو مطلق فلا ينبغى أن يسأله سائل بعد ذلك الا ان يرجع هو من نفسه فله الرجعة قبل

ان يقع

عليه ضربة السيف

ألة:

ومن تبرع من نفسه بلا حبس ولاهد فأقر مع الامام أو القاضي بقتل رجل فاقراره يلزمه ولا رجعة له قال ذلك محمد بن محبوب وقال أكثر الفقهاء له الرجعة ما لم يقع عليه أول القصاص واقراره بعد ذلك أيضا مع الشهود مع غير امام ولا قاض فهو اضعف وله الرجعة اذا رجع.

ألة:

و اذا رجع المقر عن اقراره بعد ان وقع عليه الضرب أو قبل ذلك ولم يكن صح عليه قتله ببينة فله الرجعة ما لم يقع أول الحد عليه

رجع

اقراره عن ه وقد ضربه ولي الدم قبل ان تفوت

اذا وقال ابن محبوب نفسه أمر ولي الدم ان يمسك عن الاجازة عليه ولا يقرب بضربه ويرد الى الحبس

ولا يلزم الولي شيء من ذلك الضرب لان الامام كان قد اباح له قتله.

وفي الضياء فاذا وقع به الضرب فجرحه قليلا أو كثيرا فليس له الرجعة وان ضربه فلم يجرحه ثم رجع عن اقراره فله الرجعة.

-

- 64 -

1

١٠٬٩٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.