المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٥

مسألة:

واذا رجع

المقر بالقتل وقال كان ذلك لعبا منى وقد كذبت فان كان أصيب الرجل مقتولا ولم يدر من قتله ثم اعترف هذا بقتله اقيد به ولم ينفعه رجوع بعد اعترافه.

مسألة:

ومن أقر بقتل ثلاثة فان شاء أولياؤهم قتله واحد وابتع ماله اثنان بدية صاحبهم وان شاءوا اشتركوا في قتله وتحاصصوا دية اثنين بينهم

مسألة:

قتلت أبو الحواري فان أقر بقتل رجل وقال قتلته عمداً وقال ولي الدم خطأ قال الدية عليه في ماله لان القتل عندنا عمد باقراره فلما قال ولي الدم ابطل عنه الدم ورجع الدم مالا

قال ابو معاوية وقد قيل لا قود عليه ولا دية.

قال وانا أقول لهم الدية عليه.

ألة:

خطأ

وعن موسى بن علي قال اذا أقر قوم بقتل رجل وقالوا قتلناه جميعا وذلك انه بدأنا بالرمى فضربناه حتى قتلناه فقال علي ما وصف القوم من قتلهم اياه بلا ضغطة عنتهم الى اقرارهم فهو عندنا قصاص والله أعلم.

وفي الضياء أن ادعى المقر بقتله أنه بدأه بالبغي فضربه بعد بغيه عليه فان أقر أولياء الدم انه بغى عليه متعمدا فضربه فجرحه ثم ضربه من حينه فقتله أوصح ببينة سقط القود والدية والا لزمه القود.

سألة:

واذا أقر الجانى انه قتل الذى أقر بقتله خطأ فهو خطأ في ماله خاصة ولا قصاص عليه في ذلك والحكم في هذا غير الحكم في المال.

وفي موضع اذا قال الجانى انه خطأ فليس فيه قصاص في الذي نأخذ به.

-

70

—

١٠٬٩٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.