المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٦

ألة:

صبي

ان

فان أقر بقتل رجل متعمدا ولم يصح للمقتول عصبة غير ولد له الامام يحبس هذا المقر بقتل هذا الرجل حتى يبلغ ولده رجلا ولا يخلي سبيله ولكن يفرض عليه الدية على ثلاث سنين كما جاء في الاثر في نجوم السنة ويقيم لليتيم وكيلا ان لم يكن له وصي يقبض له هذه الدية في وقت محلها ويأخذ على القاتل كفيلا ثقة ان يحضره الامام في وقت هذه النجوم والا فهذه الدية عليه فاذا بلغ اليتيم فاختار القود فذلك له ويرد على قاتل ابيه ما قبض له وكيله قبل ان يقتله فان لم يرد عليه ذلك فلا قود له

ألة:

واذا أقر مقر بقتل رجل وقامت بينة عدل على آخر بقتله فانه يقتل الذي

قامت عليه البينة بقتل

4

وقيل لورثته الدية على المقر

وان ادعى الورثة ان المقر بصاحبهم هو الذى قتله فلهم قتله ولا شيء على الذي قامت عليه البينة وكذلك ان أقر عبده بقتل رجل فهو الذي يقول أولياء الدم

انه قتل صاحبهم. وان لم يعلموا الا ما أقروا به لزم الاقرار من أقر وكان للاولياء ان يختاروا واحداً أو يقتلوهم ويردوا دياتهم على ورثتهم الا دية واحدة.

سألة:

وان أقر رجل بقتله في رمضان وأقر آخر بقتله في شوال فالذي أقر بقتله في رمضان أولى بالقتل الا ان يقول الاولياء أن صاحبهم كان حيا في رمضان وانما قتل

في شوال فان أرادوا ان يقتلوا الذي أقر انه قتله في شوال فلهم ذلك

سألة:

فان أقر مقر انه هو وفلان جرحا رجلا فقيل أن طلب المجروح الدية فانما على المقر نصف الدية وعلى الآخران أقر نصف الدية وان طلب القصاص فله ان يقتص من هذا المقر ويرد عليه نصف دية الجرح.

-11 -

١٠٬٩٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.