الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٦٧وعن محمد بن محبوب ان أقر انى انا وفلان وفلان قتلنا فلانا قال عليه حصته من الدية ان اقر انهم قتلوه خطأ وان كان عمداً فلولي المقتول ان يقتله لانه
له الخيار من شاء قتله وليس عليه ان يرد لورثته من ديته فيها
زيادة في باب الدعاوى من هذا الجزء
مسألة:
رجل أقر لرجل حاضر انه قتل اخاه أو ولده ولم تقم بذلك بينة فاذا أقر انه قتل أخا هذا الحاضر أو ولده عمداً قتل باقراره وان قال قتلت فلان بن فلان وهذا اخوه أو هذا ولده فلا يثبت ذلك بالبينة
مسألة:
عن محمد بن محبوب فيمن يقر بقتل انسان خطأ انه انه يرى يحبس سنتين ثم تفرض عليه الدية وقال هو يرى انما له عليه الكفلاء بنفسه فان احضره عند حلول المدة والا فان ذلك عليهم وان كان معدما فسبيله سبيل أهل الاعدام عندما يحل عليه.
ومن لم يجد كفيلا واعذر في حبسه فلا حبس عليه في أمر الوكيل وان أقر
أولياء الدم بان القاتل قتل صاحبهم خطأ فلا حبس عليه ولا تعزير
مس
ألة:
وقيل من اقر بقتل انسان اقرار قود ودعا الى اعطاء الحق من نفسه ان هذا خلاف الذي أقر بقتل الخطأ هذا اذا نزل ولي الدم الى العفو والدية كان على الامام ان يعقل ذلك لان الدم له اذا صح
مس
ألة:
انه وليه.
ومن أقر بقتل رجل فاقاده الامام للولي فانه قال له اذا ركز على القتل انت اقرارك ام لا فان ثبت على اقراره ضربه الولي وان رجع ردوه الى الامام.
-
- TV-