المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٨

سألة:

ومن قتل له قتيل فاتهم به جماعة فأقر بعضهم وانكر بعض واجاب الى أخذ الدية فلما علم المنكرون انه قد اجاب الى أخذ الدية أقروا بالقتل فامتنع عن الدية وطلب القود فليس له ذلك.

مسألة:

ومن أقر بقتل رجل فقال قتلته وهو مشرك أو عبد وقال ورثته بل هو مسلم أو حر فان كان الولي مسلما فعلى القاتل البينة انه عبد أو مشرك. وان كان الولي مشركا فالبينة عليه ان وليه المقتول حراً ومسلم.

ألة:

ابو عبد الله ومن أخرج من السجن وحلت منه القيود وجاء الى الامام بعد اطلاقه من السجن والقيد فأقر مع الامام بالقتل ثم انكر بعد ذلك فلا يقتل

ألة:

فان اطلق وخرج الى أهله ثم أقر مع شاهدى عدل انه قتل فلانا ثم انكر بعد ذلك فلا يقتل باقراره لان ذلك لعله افتخار منه الا ان يقول اشهدوا اني قد قتلت فلانا أو يجيئ الى الامام. بعد ذلك ان اطلق وخلى سبيله وخرج الى أهله فيقر معه انه قتل فلانا فهنالك يقتل ولا يلتفت الى انكاره ان انكر.

مس

ألة:

الشافعى اذا اقر الساحر انه قتل بالسحر رجلا بعينه لزمه القود

قال ابو حنيفة لا يقتل الساحر بالسحر بحال

•

واذا أقر الساحر انه سحر جماعة وماتوا ولم يعينهم لم يقتل ولكن يعزر.

قال أبو حنيفة يقتل ساع في الارض بالفساد

-

١٠٬٩٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.