الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٦٩الة:
أبو الحواري اما ما قتل اذا أقر متبرعاً بلا حبس ولا ضغطة فليس له رجعه فيما أقر به فقد بلغنا ان غسان الامام عمل بذلك وذلك ان رجلا أقر بقتل رجل فالله أعلم اقتل رجلا أم قتل من يلي أمره السلطان من ولاته أو من سراياه فأرسل
عليه غسان سراً رجلين ثقتين فاستنطقاه عما فعل فحدثهما بما فعل وهو يشـ بما يريدان منه فلما ان أقر معهما بما فعل رفعاه الى غسان فشهدا عليه بما قال ثم ان الرجل أكذب نفسه وقال ان ذلك لم يكن منه فلم يقبل غسان منه ذلك وقدمه
فضرب رقبته.
وجاء الكتب من ازكى انه لا قتل عليه اذا
رجع.
فقال غان
محا السيف ما قال ابن دارة اجمعا.
١٠٬٩٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.