المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٠

الاولياء بالدم والدية

قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا) وهي مدينة لان القود كان بالمدينة فنهى عن قتل جميع الأنفس فلم يرد النهي عن قتل الاولاد خشية الاملاق تخصيصا لما ورد من العموم بل كان ماورد مؤكدا لبعض الذي قد ورد في عموم الآية فالأولى بالدم من الاولياء الاب ثم الأبناء الذكور. وقيل الاب ثم الجد ثم الاخوة ثم العم اولى من الاولاد.

مسألة:

النهي

والاخ يقتل بأخيه ولا ينتظر احداً من الأولاد الصغار غير انه يؤمر بالنظر للايتام في أخذ الدية فان لم يفعل قتل بأخيه ولو كان أولاد أخيه كباراً أو صغاراً

فالاخ أولى بدم أخيه وله ان يقتل به دون بنية الكبار والصغار

وقول الولد البالغ أولى من الاخ فان كان صغيراً فالدم للاخ الا انه يؤمر ان

ينظر للولد ويأخذ له الدية

ألة:

وقيل أخ المرأة أولى بدمها من بينها.

واما الرجل فبنوه اولى وهذا أحب الي

أبو

محمد فان اختار وادعى الدية والاخ القود فخيار الاخ أولى فان قتل الولد قاتل أمه لم يلزمه قود لانها شبهه ويؤدى دية المقتول ثم يرجع فيأخذ منهم

دية أمه أو يقاصصهم.

سالة:

ومن قتل وله أخوات أو بنات فالدم للعصبة ولا شيء لهن الا الدية فان اخترن

الدية واختار الولي القود فالخيار للولي ولا عفو لهن في ذلك

الة:

وعن موسى بن علي رحمه الله فيمن قتل وله أخوه وأولاد منهم بالغ ومنهم

- Y.

١٠٬٩٢٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.