المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧١

من لم يبلغ ايقاد القاتل لمن بلغ قال ينظر من لم يبلغ والاخ يقتل باخيه وليس عليه

انتظار احد من اولاده الصغار غير انه يؤمر بالنظر

واما اذا كان له أولاد منهم بالغ ومنهم غير بالغ أو أخوة منهم بالغ ومنهم

صبي غير بالغ فقيل انه ينتظر الغائب حتى يقدم ويبلغ الصبي.

واختلف في انتظار الغائب فقول ينتظر وقول لا ينتظر

وفي موضع الا ان يؤيس منه.

وفي موضع آخر قال ابو زياد في الاولاد ان أراد البلغ ان يقتلوا ولا ينتظرا بلوغ الصبيان فلهم ذلك. قال وهذا الاختلاف فيه.

وفي موضع فلا يجوز للبالغ منهم ان يقتصوا بأبيهم حتى يبلغوا باجمعهم.

سألة:

ومن قتل وليس له ولي الا ابنه وابنة أخ فابنة البنت أولى بدمه قال أبو معاوية وقد يقال على الميراث.

الة:

ومن قتل وله ولد يتيم ذكر وله ابن ابن بالغ فان القود لابن ابنه البالغ ولا ينتظر بلوغ اليتيم.

قال ابن محبوب ولكن لابن ابنه أن ينظر لعمه في أخذ الدية والا فله القود. فان كان له عصبة يلتقون الى ثلاثة آباء فله القود ولا ينظر بلوغ اليتيم ولكن يؤمر العصبة ان ينتظروا لليتيم

وكذلك المعتوه واذا لم يكن له عصبة الا ارحام رجال ونساء فالقود للرجال دون النساء ولا يبطل القود عفو النساء.

فان لم يكن الا نساء كان القود فان ابطلت واحدة القود بطل.

- VI-

-

١٠٬٩٢٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.