الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٢ألة:
واذا كان عصبة صغار وارحام كبار لم يكن لكبار الارحام قصاص ولو كان
لهم ميراث كالاخ من الام.
مسألة:
واذا لم يكن للمقتول ولي ولا عصبة الا النساء فهن اولي بدمه اذا لم يكن الا هن وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم الا الزوج والزوجة فلا شيء لهما في الدم على حال.
وفي موضع والزوج لا يلي من الدم شيئا فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى فان لم يكن لها ولد فالدم لزوجها.
وكذلك من يرثه جنسه فلا قصاص لهم به والاولياء بالارحام من الرجال
والنساء أولى منهما.
فاذا أرجع الى الارش فلكل واحد منهما ميراثه من صاحبه من ذلك الا ان يكون لهما ولاية من الارحام فذلك لهما
ألة:
اتفق الناس في دية الخطأ انها موروثه مع مال الميت كسائر تركاته واختلفوا فيها اذا كانت دية عمد فقال بعض أهل العراق انها لسائر الورثة الا الزوجين فليس لهما شيء.
وقال بعض المتفقهة من مخالفينا انها للعصبة دون ورثته ممن لا يرث بالتعصيب وانها لمن له القود لانها بدل من الدم الذى لهم خاصة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل له قتيل فوليه بين خيرتين ان شاء اقاد وان شعا أخذ الدية)