المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٣

قالوا فلما كان القود خالفهم دون الورثة اختاروا الدية بدلا من حقهم وكان البدل مثل المبدل منه حقا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدية للعصبة الذين لهم القود دون الورثه

قال أصحابنا القود للعصبة وان رجع القود دية كانت الدية للورثة: الزوجين، أو غيرهما ممن يستحق الارث عن الميت بكتاب أو سنة أو اجماع وهذا هو القول. للرواية الصحيحة عن عمر بن الخطاب انه استشار في الدية قال ما أراها

الا للعصبة لانهم يعقلون عنه ثم قال من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابى وكان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعراب كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ عمر بذلك.

ألة:

ومن قتل وله ولد ذكر واناث فللولد الذكر الدم والعفو فان صالح أهل الدم فالدية لاهل الميراث جميعا على قدر منازلهم يدخل فيها المرأة والاخوة للام.

الة:

ومن قتل على دينه كان دمه للمسلمين اذا كان وليهم وليس للمسلمين ان يعفوا عن قاتل وليهم ولا عفو لاهله

واما من قتل على غير دينه فدمه للعصبة والرحم في الدية أولى به.

مسألة:

والاخوة اذا قتل احدهم اخاه كان قودا به لبقية اخوته فان مات منهم ممن له القود لم يكن للآخر أن يقتل وانما له الدية لان الدم لا يورث وكذلك ان كان القاتل اجنبيا ومات احد الاخوة سقط القود وبقى لهم الدية به

الة:

ومن قتل وله ولد أو أخ فلم يقتل به حتى مات فلاولاده الدية وليس لهم

- VT-

١٠٬٩٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.